حقوق المؤلف في النظام السعودي
نص نظام حماية حقوق المؤلف السعودي على:
أولاً: المصنفات الأصلية:
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل :
- المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات، وغيرها.
- المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
- المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً.
- المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
- المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
- أعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية ، أم صناعية.
- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية، والتصاميم ، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة ، والعلوم.
- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
- برمجيات الحاسب الآلي.
- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
ثانياً: المصنفات المشتقة :
يحمي هذا النظام أيضاً :
- مصنفات الترجمة.
- مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
- الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، فنية، علمية.
- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.
- قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
- ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
ثالثًا: المصنفات المستثناة من الحماية:
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام :
- الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية ، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
- ما تنشره الصحف، والمجلات ، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
- الأفكار، والإجراءات ، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.
رابعًا:الحقوق المالية:
أولاً: للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:
- طبع المصنف ونشره على شكل مقروء ، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة ، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباس، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.
- نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة ، مثل العرض، أو التمثيل أو البث الإذاعي ، أو عبر شبكات المعلومات.
- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
ثانياً: يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
خامسًا: التعويض عند سحب المصنف:
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو تعديل، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له مباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المـأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.
سادسًا: انتقال ملكية حق المؤلف:
- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.
- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.
- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
- إذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبة، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.